Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Sales and trade
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 11086السنن الكبرى للبيهقي 11086
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: " لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو ثمر لم يبد صلاحه " قال الشيخ: يريد به، والله أعلم، أن يسلفه في زرع بعينه، أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح
Chain of narrators
عبد الله بن أحمد ← محمد بن جعفر بن أحمد ← محمد بن إبراهيم بن سعيد ← يحيى بن عبد الله ← مالك بن أنس بن مالك ← نافع ← عبد الله بن عمر
Abdullah ibn Ahmad → Muhammad ibn Ja'far ibn Ahmad → Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id → Yahya ibn Abdullah → Malik ibn Anas ibn Malik → Nafi' → Ibn `Umar