Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Inheritance

Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 12326السنن الكبرى للبيهقي 12326

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر , ثنا محمد بن بكار , ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي , ثنا أبو يعلى , ثنا محمد بن بكار , ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد , عن أبيه , عن خارجة بن زيد , عن أبيه زيد بن ثابت، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت , وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت، قال: " وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، فإن فضل فضل بعد ذلك كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ابنا، ولا ولدا، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، ولا ابنا ذكرا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولابني أمها الثلث، فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى، قال: وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب، وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم "

Chain of narrators

محمد بن إبراهيم بن أحمد ← إسماعيل بن أحمد بن محمد ← أحمد بن علي بن المثنى ← محمد بن بكار بن الريان ← عبد الرحمن بن أبي الزناد ← عبد الله بن ذكوان ← خارجة بن زيد بن ثابت ← زيد بن ثابت بن الضحاك

Muhammad ibn Ibrahim ibn Ahmad → Isma'il ibn Ahmad ibn Muhammad → Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna → Muhammad ibn Bakkar ibn al-Rayyan → Abd al-Rahman ibn Abi al-Zinad → Abdullah ibn Dhakwan → Kharija ibn Zayd ibn Thabit → Zaid bin Thabit

· · All sixteen collections

Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 12326 · السنن الكبرى للبيهقي 12326 | Bayan Al-Hadith

Bayan Al-Hadithبَيان الحَديث

Trusted sources, a deeper understanding of the Prophetic guidance

Loading the collections…