Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Division of zakat
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 13167السنن الكبرى للبيهقي 13167
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل مسكين تصدق عليه بها، فأهداها لغني، أو غارم أو غاز في سبيل الله عز وجل " ورواه الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه بها، فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله عز وجل "، ورواه الثوري، عن زيد، فقال: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الأزهر السليطي، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن زيد بن أسلم، كما رواه معمر وحده،
Chain of narrators
عبد الله بن عبد الرحمن
Abdullah ibn Abd al-Rahman