Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Sharing time between wives and discord
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 14731السنن الكبرى للبيهقي 14731
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، ونا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، نا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار " أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله , فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليهما من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه " كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل: {لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك , فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها
Chain of narrators
محمد بن أبي عمرو ← أحمد بن عبد الله ← علي بن محمد بن عيسى ← الحكم بن نافع ← شعيب بن أبي حمزة ← محمد بن مسلم بن عبيد ← سعيد بن المسيب بن حزن
Muhammad ibn Abi Amr → Ahmad ibn Abdullah → Ali ibn Muhammad ibn Isa → Al-Hakam ibn Nafi' → Shu'ayb ibn Abi Hamza → Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd → Sa'id ibn al-Musayyab ibn Hazn