Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Injuries (crimes)
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 16060السنن الكبرى للبيهقي 16060
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره؟ قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول، قال: واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد، ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به، فإن ثبت فهو كما قالوا، ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33]، وقال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] قال الشيخ: إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد، من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف
Chain of narrators
محمد بن أبي عمرو ← محمد بن يعقوب بن يوسف
Muhammad ibn Abi Amr → Muhammad ibn Ya'qub ibn Yusuf