Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Jizya
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 18672السنن الكبرى للبيهقي 18672
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، قال: فسألت محمد بن خالد , وعبد الله بن عمرو بن مسلم , وعددا من علماء أهل اليمن , فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم , يحكون عن عدد مضوا قبلهم , كلهم ثقة: أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة , ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية , وقال عامتهم: ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع , ولا من مواشيهم شيئا علمناه , وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه , فكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير. قال: وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم , وسموا البالغ حالما قالوا: وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ " أن على كل حالم دينارا "
Chain of narrators
محمد بن أبي عمرو ← محمد بن يعقوب بن يوسف
Muhammad ibn Abi Amr → Muhammad ibn Ya'qub ibn Yusuf