Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Oaths
Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 19965السنن الكبرى للبيهقي 19965
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأ الربيع قال: قال الشافعي: " وإن كفر قبل الحنث بإطعام , رجوت أن يجزئ عنه , وذلك أنا نزعم أن لله تعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم , فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ , وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل , وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر , فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا " قال الشيخ: قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة
Chain of narrators
محمد بن أبي عمرو ← محمد بن يعقوب بن يوسف ← محمد بن إدريس بن العباس
Muhammad ibn Abi Amr → Muhammad ibn Ya'qub ibn Yusuf → Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas