Bayan Al-Hadith › Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) › Testimony

Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 20608السنن الكبرى للبيهقي 20608

أخبرنا أبو نصر بن قتادة , أنبأ أبو منصور النضروي , أنبأ أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور , ثنا هشيم , أنبأ داود بن أبي هند، قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة , قال: " ليس بشيء " , فقلت: أليس الله سبحانه يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفليست من النساء؟، فقال: " والله عز وجل يقول: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] أفتجوز شهادة العبيد؟ ". فبين مجاهد رحمه الله أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار , والله أعلم. وقال أبو يحيى الساجي: روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء: " لا تجوز شهادة العبيد ". وقال البخاري رحمه الله في الترجمة: قال أنس: " شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا " , وأجازها شريح , وزرارة بن أوفى , وقال ابن سيرين: " شهادته جائزة , إلا العبد لسيده " , وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء التافه , وقال شريح: " كلكم بنو عبيد وإماء "

Chain of narrators

أبو نصر بن عمر

Abu Nasr ibn Umar

· · All sixteen collections

Al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 20608 · السنن الكبرى للبيهقي 20608 | Bayan Al-Hadith

Bayan Al-Hadithبَيان الحَديث

Trusted sources, a deeper understanding of the Prophetic guidance

Loading the collections…