Bayan Al-Hadith › Sunan al-Darimi › كتاب الفرائض
Sunan al-Darimi 3331سنن الدارمي 3331
حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»
Grading
Sahih
- Husayn Salim Asad: إسناده صحيح إلى إبراهيم
Chain of narrators
يزيد بن هارون بن زاذي ← هشام بن أبي عبد الله ← حماد بن أبي سليمان ← إبراهيم بن يزيد بن قيس
Yazid ibn Harun ibn Zadhi → Hisham ibn Abi Abdullah → Hammad ibn Abi Sulayman → Ibrahim ibn Yazid ibn Qays