Bayan Al-Hadith › Sunan al-Darimi › كتاب الطهارة
Sunan al-Darimi 882سنن الدارمي 882
أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها " قال أبو محمد: " سمعت يزيد بن هارون يقول: أستحب الطهر خمس عشرة "
Grading
Sahih
- Husayn Salim Asad: إسناده صحيح
Chain of narrators
معلى بن أسد ← الوضاح بن عبد الله ← المغيرة بن مقسم ← إبراهيم بن يزيد بن قيس
Mu'alla ibn Asad → Al-Waddah ibn Abdullah → Al-Mughira ibn Miqsam → Ibrahim ibn Yazid ibn Qays