Bayan Al-Hadith › Sahih Ibn Hibban › كتاب الطهارة
Sahih Ibn Hibban 1249صحيح ابن حبان 1249
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله، حدثهم: أن أباه عبد الله بن عمر، حدثهم أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء». Z (1246) قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها
Grading
Sahih
- Al-Albani: صحيح - «صحيح أبي داود» (56)، «الإرواء» (23).
- Shuaib Al Arnaut: إسناده على شرط الشيخين، أبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي.
Chain of narrators
الحسن بن سفيان بن عامر ← عبد الله بن محمد ← حماد بن أسامة بن زيد ← الوليد بن كثير ← محمد بن جعفر بن الزبير ← عبد الله بن عبد الله
Al-Hasan ibn Sufyan ibn Amir → Abdullah ibn Muhammad → Hammad ibn Usama ibn Zayd → Al-Walid ibn Kathir → Muhammad ibn Ja'far ibn al-Zubayr → Abdullah ibn Abdullah