Bayan Al-Hadith › Sahih Ibn Hibban › كتاب الزكاة
Sahih Ibn Hibban 3266صحيح ابن حبان 3266
أخبرنا عمر بن محمد بن بجير البجيري، وإسحاق بن إبراهيم، ببست، قالا: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي، عن ثمامة، قال: حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى اليمن هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وإن من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في كل سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان فإن زادت على المئتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» Z (3255)
Grading
Sahih
- Al-Albani: صحيح - «الإرواء» (3/ 265 - 266).
- Shuaib Al Arnaut: حديث صحيح
Chain of narrators
عمر بن محمد بن بجير ← محمد بن بشار بن عثمان ← محمد بن عبد الله ← عبد الله بن المثنى ← ثمامة بن عبد الله ← أنس بن مالك بن النضر
Umar ibn Muhammad ibn Bujayr → Muhammad ibn Bashshar ibn Uthman → Muhammad ibn Abdullah → Abdullah ibn al-Muthanna → Thumama ibn Abdullah → Anas bin Malik