Bayan Al-Hadith › Sahih Ibn Hibban › كتاب البيوع
Sahih Ibn Hibban 4976صحيح ابن حبان 4976
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة، فالمنابذة هو أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب، فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، يقول: إذا مسه وجب البيع» Z (4955) قال أبو حاتم رضي الله عنه: «المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع أحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط، والملامسة أن يلمس المشتري الثوب، ثم يشتريه على أن لا خيار له بعد ذلك، إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس»
Grading
Sahih
- Al-Albani: صحيح: خ (2147).
- Shuaib Al Arnaut: حديث صحيح
Chain of narrators
محمد بن الحسن بن قتيبة ← محمد بن المتوكل ← عبد الرزاق بن همام ← معمر بن راشد ← محمد بن مسلم بن عبيد ← عطاء بن يزيد ← سعد بن مالك بن سنان
Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutayba → Muhammad ibn al-Mutawakkil → Abd al-Razzaq ibn Hammam → Ma'mar ibn Rashid → Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd → Ata' ibn Yazid → Abu Sa`id Al-Khudri