Bayan Al-Hadith › Al-Mustadrak (al-Hakim) › كتاب الفرائض
Al-Mustadrak (al-Hakim) 7955المستدرك على الصحيحين 7955
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: " إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال الحاكم: «أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة»
Grading
Sahih
- Al-Hakim: هذا حديث صحيح
- Al-Dhahabi: على شرط البخاري ومسلم
Chain of narrators
محمد بن يعقوب بن يوسف ← بحر بن نصر بن سابق ← عبد الله بن وهب ← عبد الرحمن بن أبي الزناد ← عبد الله بن ذكوان ← خارجة بن زيد بن ثابت ← زيد بن ثابت بن الضحاك
Muhammad ibn Ya'qub ibn Yusuf → Bahr ibn Nasr ibn Sabiq → Abdullah ibn Wahb → Abd al-Rahman ibn Abi al-Zinad → Abdullah ibn Dhakwan → Kharija ibn Zayd ibn Thabit → Zaid bin Thabit