Bayan Al-Hadith › Al-Mustadrak (al-Hakim) › كتاب الفرائض
Al-Mustadrak (al-Hakim) 7979المستدرك على الصحيحين 7979
أخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: «لابنته النصف وليس لأخته شيء» قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: «أنتم أعلم أم الله؟» فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: «فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "
Grading
Sahih
- Al-Hakim: هذا حديث صحيح
- Al-Dhahabi: على شرط البخاري ومسلم
Chain of narrators
أحمد بن محمد بن إبراهيم ← محمد بن نصر بن الحجاج ← محمد بن إسحاق بن يسار ← محمد بن مسلم بن عبيد ← أبو سلمة بن عبد الرحمن
Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim → Muhammad ibn Nasr ibn al-Hajjaj → Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar → Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd → Abu Salama ibn Abd al-Rahman