Bayan Al-Hadith › Sahih Ibn Hibban › كتاب النكاح
Sahih Ibn Hibban 4119صحيح ابن حبان 4119
أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة، فتزوجت زوجا، فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول قال: «لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها» Z (4107) قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب «{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر، وفسرته السنة: أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة، ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة، ثم تحل حينئذ للزوج الأول»
Grading
Sahih
- Al-Albani: صحيح - «الإرواء» (6/ 298): ق.
- Shuaib Al Arnaut: إسناده صحيح
Chain of narrators
الحسن بن سفيان بن عامر ← عبد الرحمن بن صالح ← زكريا بن أبي زائدة ← يحيى بن سعيد بن قيس ← القاسم بن محمد ← عائشة بنت أبي بكر الصديق
Al-Hasan ibn Sufyan ibn Amir → Abd al-Rahman ibn Salih → Zakariyya ibn Abi Za'ida → Yahya ibn Sa'id ibn Qays → Al-Qasim ibn Muhammad → `Aisha