Bayan Al-Hadith › Sahih Ibn Hibban › كتاب النكاح
Sahih Ibn Hibban 4120صحيح ابن حبان 4120
أخبرنا عبد الله بن قحطبة، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجت زوجا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، ثم أراد الأول أن يتزوجها، قال: «لا حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته» Z (4108) قال أبو حاتم: «قال الله جل وعلا {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله جل وعلا من قوله {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب، إذ المراد من قوله {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] الوطء دون عقدة النكاح»
Grading
Sahih
- Al-Albani: صحيح: ق - انظر ما قبله.
- Shuaib Al Arnaut: إسناده صحيح
Chain of narrators
عبد الله بن أحمد ← محمد بن الصباح بن سفيان ← عبد الله بن رجاء ← عبيد الله بن عمر ← القاسم بن محمد ← عائشة بنت أبي بكر الصديق
Abdullah ibn Ahmad → Muhammad ibn al-Sabbah ibn Sufyan → Abdullah ibn Raja' → Ubaydullah ibn Umar → Al-Qasim ibn Muhammad → `Aisha